وفى الموطأ أيضا: عن النعمان بن أبى عياش عن عطاء بن يسار قال "جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة. فقال لى عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص. الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره".
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وروى البيهقى من حديث معاذ بن معاذ: حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن سمعت قيس بن أبى عاصم قال: سأل رجل المغيرة وأنا شاهد عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاثة تحرم، وسبع وتسعون فضل".
وروى البيهقى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لنهنئك الخلافة قال: بقتل على تظهرين الشماتة؟ اذهبى فأنت طالق: يعنى ثلاثاً، فتلفعت بثيابها حتى قضت عدتها، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فقالت لما جاءها الرسول: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه قولها بكى، وقال: لولا أنى سمعت جدى، أو حدثنى أبى أنه سمع جدى يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء، أو ثلاثة مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لراجعتها.
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن على رضى الله عنه أنه قال فى الحرام، والبتة، والبائن، والخلية، والبرية: ثلاثاً، ثلاثاً. قال