للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبة: فلقيت عطاء فقلت: من حدثك عن على؟ قال أبو البخترى قال أحمد: وأنا أهابها، لا أحب فيها لأنه يروى عن عامة الناس أنها ثلاث: على، وزيد، وابن عمر، وعامة التابعين.

وأما ابن عباس فروى عنه مجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبى رباح، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، ومعاوية بن أبى عياش وغيرهم: أنه ألزم الثلاث من أوقعها جملة.

قال الإمام أحمد وقد سأله الأثرم: بأىّ شئ تردّ حديث ابن عباس "كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر وعمر رضى عنهما طلاق الثلاث واحدة" بأى شئ تدفعه؟ قال "برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه" ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث، وإلى هذا نذهب.

وذكر البيهقى أن رجلاً أتى عمران بن حصين وهو فى المسجد فقال: رجل طلق امرأته ثلاثاً فى مجلس، فقال: أثم بربه، وحرمت عليه امرأته. فانطلق الرجل فذكر ذلك لأبى موسى، يريد بذلك عيبه، فقال: ألا ترى أن عمران قال كذا وكذا؟ فقال أبو موسى: أكثر الله فينا مثل أبى نجيد.

قالوا: فهذا عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، والحسن بن على رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

وأما التابعون فأكثر من أن يذكروا والإجماع يثبت بدون هذا، ولهذا حكاه غير واحد، منهم أبو بكر بن العربى، وأبو بكر الرازى، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>