٢ "مناهل العرفان" ١/ ١٠٦. ٣ محل الخلاف في المسألة إذا لم توجد قرينة على التخصيص ولا على التعميم غير اللفظ نفسه، والقولان: العموم والقصر على السبب منقولان عن: مالك، والشافعي، وكثير من أصحابهما؛ لكن القول بالعموم قول الجمهور، وهو الأرجح نظرًا لأحكام الباجى ص٢٧٠، وممن ذهب إلى قصره على سببه: أبو ثور، والمزني، والقفال، وآخرون. انظر: "نهاية السول" للإسنوي ٢/ ٤٧٧، و"إرشاد الفحول" للشوكاني ص١٣٤، وانظر الأقوال وتفصيلها في: "المعتمد" ٣٠٢ و"التبصرة" ص١٤٤، و"الأحكام" للباجي ص٢٧٠، و"شرح الكوكب" ٣/ ١٧٧، وبحث أسباب النزول للمحقق. ٤ يعني قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ... } الآيات، سورة المجادلة الآيات الأولى منها. ٥ يعني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} حتى بلغ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور: ٦-٩. ٦ "الإتقان" ١/ ٣٠، و"البرهان" ١/ ٣٢. قلت: القول بالعموم فيما نزل على سبب خاص هو قول المحققين من الأصوليين وغيرهم، فهذه القاعدة -أعني "العبرة بعموم اللفظ"- من المسلمات، فلا يمكن للعالم أن يخصص ألفاظ القرآن العامة بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، كما قال ابن تيمية؛ وعلى ذلك درجت القوانين في الدنيا كلها، فإن القانون يصدر لأسباب خاصة في الغالب الكثير، ثم يكون حكمه عامًّا على جميع الأفراد.