للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الثاني هي منشئة.

٢- دخول المسجد للجنب: قيل: جائز مطلقًا. وقيل: ممنوع مطلقًا. وقيل: جائز لعابر السبيل.

والأصل في هذا الخلاف اختلاف النظر في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} .

فالذي منع دخول الجنب المسجد مطلقًا قدر مواضع الصلاة، والذي أجاز أبقى الآية على ظاهرها، والذي أباح لعابر السبيل لاحظ الاستثناء وقدر مواضع، والتقدير عنده: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى أو جنب إلا إذا كان الجنب عابر سبيل فله الدخول.

٣- متى تحل الحائض لزوجها؟: هل بالغسل، أو بغسل الفرج فقط، أو بانقطاع الدم لأكثر مدته؟

والمرجع في هذا الخلاف قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} .

فقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} يحتمل بالغسل أو بانقطاع الدم؛ حيث زال العارض، وهل تعتبر طاهرة بغسل البدن كله، أو بغسل الموضع فقط؟.. احتمالان. وكذا في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} .

٤- التيمم: المريض والمسافر إن انعدم الماء لا خلاف أن يتيمما.

واختلفوا في:

أ- المريض إن وجد الماء.

ب- المقيم إن عدم الماء.

<<  <   >  >>