فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.
والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:
أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} .. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..
أما كانت حالًا؛ نحو:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.
أم كان ظرف زمان؛ نحو:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
أم ظرف مكان؛ نحو:{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..
ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} ..
مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..