للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.

وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.

والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:

أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} .. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..

أما كانت حالًا؛ نحو: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.

أم كان ظرف زمان؛ نحو: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.

أم ظرف مكان؛ نحو: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..

ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} ..

مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..

جـ- مفهوم الغاية؛ نحو: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

<<  <   >  >>