والثانية: أصولية؛ وهى مسألة الاحتمالات العشر التي ذكرها الإمام الرازي وغيره، وهي التي تجعل دلالة اللفظ ظنية. والثالثة: أن العقيدة الحقة لا تتصور إلا بانعقاد القلب عليها انعقادًا جازمًا مطابقًا للواقع حسبما يفهم عنوانها اللغوي ذاته، فضلًا عن معناها العرفي المتفق عليه. إذن فلا بد في العقائد من القطع، ولا تكفي غلبة الظن؛ ولذلك فإن من المقرر لدى الأصوليين أن خبر الواحد لا يكفي في إثبات العقائد. ٢ هذا كلام الإمام الرازي حسبما نقله عنه الحافظ السيوطي في الإتقان، وهو كلام مردود عليه عند المحققين؛ وذلك حيث قالوا: إن الذي يحتاج إلى القطع والتعين إثبات أصل الصفة، فأما حيث كان الصنيع بيان المراد منها، وكان أصل الثبوت إنما هو بلفظ الشارع؛ فإن الأمر قيد لا يتوقف على القطع؛ بل تكفي فيه غلبة الظن. ٣ مذهب الخلف هو تأويل الآيات بما يناسب استعمالات اللغة مما يليق بكمال الله تعالى وتقدس، فيفسرون "استوى" استولى مثلًا، ودليلهم: أنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهرى مرادًا، كان دليلًا على أن المراد هو معنى مجازي، فتفسر وفق ما يفسر به كلام العرب؛ لأن القرآن عربي، كما صرح القرآن بذلك في مواضع كثيرة، فيجب الاعتماد على منهج فهم كلام العرب.