للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أوجه اتفاق الحال والتمييز واختلافهما":

خاتمة: يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور، ويفترقان في سبعة أمور:

فأما أمور الاتفاق فإنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام.

وأما أمور الافتراق:

فالأول: أن الحال تجيء جملة وظرفًا ومجرورًا، كما مر، والتمييز لا يكون إلا اسمًا.

الثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، كما عرفت في أول باب الحال، ولا كذلك التمييز.

الثالث: أن الحال مبينة للهيئات والتمييز للذوات.

الرابع: أن الحال تتعدد، كما عرفت، بخلاف التمييز١.

الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلًا متصرفًا أو وصفًا يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح٢.

السادس: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان؛ فتأتي الحال جامدة، كـ"هذا مالك ذهبًا"، ويأتي التمييز مشتقًّا، نحو: "لله دره فارسًا"، وقد مر.

السابع: الحال تأتي مؤكدة لعاملها، بخلاف التمييز، فأما قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} ٣، فـ"شهرًا": مؤكد لما فُهم من إن عدة الشهور، وأما بالنسبة إلى عامله -وهو اثنا عشر- فمبين، وأما إجازة المبرد ومن وافقه: "نعم الرجل رجلًا


١ أي إن الحال تأتي متعددة وصاحبها واحد، ولا يجب عطف ثاني الحالين على أولهما: أما التمييز فإنه، وإن جاز فيه أن يتعدد لمميز واحد، لا يجوز فيه أن يتعدد، إلا مع عطف ثاني التمييزين على أولهما، نحو: "زيد أفضل الطلاب ترتيبًا وتهذيبًا".
٢ هذا على رأي البصريين الذين أجازوا تقديم الحال على عاملها إذا كان العامل فعلًا متصرفًا أو اسمًا يشبهه، ولم يجيزوا تقديم التمييز على العامل فيه؛ أما الكوفيون فذهبوا عكس هذا المذهب؛ إذ أجازوا تقديم التمييز على عامله إذا كان العامل فيه فعلًا متصرفًا، ولم يجيزوا تقديم الحال على عامله.
٣ التوبة: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>