للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

د- "اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية" الصادرة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦م.

١١- وتنص هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الثقافية للإنسان على ما يلي:

أولا: ما جاء في الفقرة الأولى من المادة "٢٦" من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان, ونصها: "كل شخص له حق في التربية".

ثانيا: ما جاء في الفقرة الثالثة من هذه المادة, ونصها: "إن الآباء لهم الحق في المقام الأول في اختيار نوع التربية لأولادهم".

ثالثا: ما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة أيضا, ونصها: "إن التربية يجب أن تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان، وإلى دعم الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية".

رابعا: ما جاء في الفقرة الأولى من المادة "١٣" من الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصها: "إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تعترف بحق كل إنسان في التربية، وتتفق على أن التربية يجب أن تهدف إلى التفتح الكامل لشخصية الإنسان والشعور بكرامته، وإلى دعم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما تتفق أيضا على أن التربية يجب أن تجعل كل إنسان أهلا للقيام بدور نافع في مجتمع حر".

خامسا: ما جاء في الفقرة "٣" من المادة السابقة، ونصها: "إن الحكومات المشتركة في هذه الاتفاقية تتعهد بأن تحترم حرية الآباء والأوصياء الشرعيين في الاختيار لأولادهم المدارس الحكومية، وفي ضمان التربية الدينية والأدبية لأولادهم, وفقا لعقائدهم الخاصة".

سادسا: ما جاء في الفقرة "٢" من البروتوكول رقم "١" المضاف إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادرة عن الجماعة الأوروبية, ونصها: "لا يجوز أن يرفض حق أحد في التعليم، وإن الدولة ستحترم في ميدان

<<  <   >  >>