للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينما اقتصر الشرحان على ذكر الأحاديث التي فيها الإذن بالرقى الشرعية.

وفي باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما:

في (ص ١٣٦) في بيانه لقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى} ١ وعند ذكر العزى ذكر معنى آخر لم يذكر في الشرحين، وهو أنه صنم لغطفان وضعها لهم سعد بن ظالم الغطفاني، وذلك أنه قدم مكة فرأى الصفا والمروة ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فرجع إلى بطن نخلة، فقال لقومه: إن لأهل مكة الصفا والمروة وليستا لكم، ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا: فما تأمرنا، قال: أنا أصنع لكم كذلك فأخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة ونقلهما إلى نخلة، فوضع الذي أخذ من الصفا، وقال: هذا الصفا، ووضع الذي أخذ من المروة وقال: هذه المروة، ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة، وقال: هذا ربكم، فجعلوا يطوفون بين الحجرين ويعبدون الأحجار الثلاثة، حتى افتتح رسول الله صلى اللع عليه وسلم مكة فأمر برفع الحجارة، وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها٢.

وفي (ص ١٤٠ - ١٤٤) عند حديث أبي واقد الليثي لما قال بعض حدثاء العهد بالإسلام: " اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط "٣ فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

ذكر الشارح رحمه الله مما وضح به هذه الرواية أنه قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم ٤ لأن الناس كانوا يذهبون إليها فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة.


(١) سورة النجم، الآية: ١٩.
(٢) انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص ١٣٤.
(٣) الترمذي: الفتن (٢١٨٠) , وأحمد (٥/٢١٨) .
(٤) انظر تخريج هذا الخبر في التحقيق: ص ١٣٦ , وانظر الملحق: [٤ ث]

<<  <  ج: ص:  >  >>