للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم ذكر في (ص ٤٨٢ - ٤٨٣) فائدة تتعلق بالقيام للقادم واستدل على جواز ذلك إذا كان لأهل العلم والفضل والصلاح فقال: (وأما القيام للقادم فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو الصلاح) .

ثم ذكر في (ص ٤٨٣) فائدة في المواضع التي يستحب فيها القيام ونقل في ذكرها نظمًا. ومن (ص ٤٨٣ - ٤٨٧) ذكر الخلاف في تقبيل اليد، وعرض الأدلة على جوازه ومنعه، ثم رجح أن الأفضل المصافحة، ونقل في ذلك أقوال العلماء كالبغوي والنووي، وذكر بعض الأفعال والأقوال المنقولة عن بعض السلف.

وفي باب لا يرد من سأل بالله تعالى:

تحت حديث ابن عمر: " من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ... "١ الحديث. أورد الشارح رحمه الله في (ص ٤٨٨) زيادة من رواية أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم " من استجار بالله فأجيروه "٢.

وفي (ص ٤٨٩) عند قوله صلى الله عليه وسلم " ومن دعاكم فأجيبوه "٣ استدل على أن إجابة الداعي من الواجبات بما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه "٤ وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها "٥.

وذكر في (ص ٤٨٩ - ٤٩٠) أن الدعوة للوليمة سنة، وأن إجابة الدعوة واجب إذا كانت وليمة عرس، سنة إن كان غيرها، وذكر بعض النصوص الواردة في الأمر بإجابة الدعوة.

وتحت قوله: " ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما


(١) النسائي: الزكاة (٢٥٦٧) , وأبو داود: الزكاة (١٦٧٢) , وأحمد (٢/١٢٧) .
(٢) النسائي: الزكاة (٢٥٦٧) .
(٣) أبو داود: الزكاة (١٦٧٢) , وأحمد (٢/١٢٧) .
(٤) مسلم: النكاح (١٤٢٩) .
(٥) البخاري: النكاح (٥١٧٣) , ومسلم: النكاح (١٤٢٩) , وأبو داود: الأطعمة (٣٧٣٦) , ومالك: النكاح (١١٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>