للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المستوية القائمة التي لها أشخاص أو ما لا شخص له من المنقوشة في الجدار وغيره ثم ذكر ترخيص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ.

ثم نقل عن بعض أهل العلم أن حمل النقد الذي فيه صورة لا يؤثر وذكر علة ذلك وأن السلف كانوا يتعاملون به من غير نكير.

وفي باب ما جاء في كثرة الحلف:

وتحت قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ١ ذكر الشارح رحمه الله في (ص ٥٢٣) أن معنى الآية، أي: قللوا، وأنها تدل على النهي عن كثرة الحلف تعظيما لله تعالى.

واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " الحلف حنث أو ندم "٢ وأن المناوي قال فيه: (لأنه إما يحنث فيأثم أو يندم على منعه نفسه مما كان له فعله ومعنى آخر للآية أن المراد احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم لئلا تحتاجوا إلى التكفير. ثم ذكر بالمناسبة أن من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فالأولى أن يحنث نفسه ويكفر واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير "٣.

وتحت حديث سلمان: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان ... " الحديث. قال الشارح في (ص ٥٢٦) بعد قوله: " ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بمينه ولا يبيع إلا بيمينه " قال: يكره الحلف في البيع ونحوه ولو كان صادقًا قال الله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} ٤.


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) ابن ماجه: الكفارات (٢١٠٣) .
(٣) البخاري: الأيمان والنذور (٦٦٢٣) , ومسلم: الأيمان (١٦٤٩) , وابن ماجه: الكفارات (٢١٠٧) , وأحمد (٤/٤٠١) .
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>