للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجماع المسلمين، ولعن الوالدين أشد حرمة، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لأنك صرت السبب في ذلك،١ واللعن منهي عنه.

ففي صحيح البخاري ومسلم٢ عن ثابت بن الضحاك٣ رضي الله عنه وكان من أصحاب٤ الشجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن المؤمن كقتله "٥٦.


(١) ولعله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر بن العاص - في ((صحيح مسلم)) انظره: مع ((شرح النووي)) : (٢/٤٤٦-٤٤٧, ح ١٤٦/٩٠) - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه , قالوا: يا رسول الله, هل يشتم الرجل والديه؟ قال: ((نعم, يسب أبا الرجل فيسب أباه, ويسب أمه فيسب أمه)) . وحديث: ((لعن الله من لعن والديه)) وهو في ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) -أيضا-: (١٣/١٥١, ح ٤٤/١٩٧٨) .
(٢) في ((الأصل)) قدم مسلما على البخاري, ولعله خطأ من الناسخ, وما أثبته من بقية النسخ.
(٣) هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي, صحابي جليل شهد بيعة الرضوان, وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق, ودليله إلى حمراء الأسد, وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة, مات سنة ٤٥ هـ.
انظر ترجمته في: ((الإصابة)) : (٢/١١) , ((أسد الغابة)) : (١/٢٧١) , ((تهذيب التهذيب)) : (٢/٨) .
(٤) في ((ر)) : (من أهل الشجرة) .
(٥) البخاري: الأدب (٦١٠٥) , ومسلم: الإيمان (١١٠) , وأحمد (٤/٣٣) .
(٦) [٧٠ ح] ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (١١/٥٣٧, ح ٦٦٥٢) , كتاب الأيمان والنذور, باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (٢/٤٨٠) , كتاب الإيمان, باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه, والحديث من رو، الآية ثابت بن الضحاك.
انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>