للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك -رحمه الله تعالى-: لا تحرم١٢

واختلفوا في نقل الصدقة من بلد المال إلى بلد آخر مع وجود المستحقين فمنعه بعض أهل العلم لهذا الحديث،٣ قال ابن دقيق العيد:٤ وفيه عندي ضعف; لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم أهل اليمن. انتهى٥.


(١) في ((ر)) : (تحرم) خلافا للأصل, وبقية النسخ التي فيها الصواب الموافق لمراجع المالكية.
(٢) ((مختصر خليل)) : (ص ٦٤) , والخرشي: (٢/٢١٤-٢١٥) , من كتب المذهب المالكي.
(٣) المراد بالحديث المشار إليه: حديث معاذ المشروح.
(٤) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع -أبو الفتح- تقي الدين, المعروف بابن دقيق العيد, كان بصيرا بعلم المنقول والمعقول, وكان لا يسلك المراء في بحثه بل يتكلم بكلمات يسيرة, ولد سنة ٦٢٥ هـ, وتوفي سنة ٧٠٢ هـ.
انظر ترجمته في: ((البدر الطالع)) : (٢/٢٢٩-٢٣٢) , ((تذكرة الحفاظ)) : (٤/١٤٨١- ١٤٨٤) , ((أبجد العلوم)) : (٣/١٥٦) .
(٥) انظر: ((الأحكام)) (٢/١٨٤) , وقول ابن دقيق العيد: (وفيه عندي ضعف) يعني به: القول بعدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال, ولا يعني به الحديث السابق للقول كما قد يتوهم, فإن الحديث مما اتفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>