(٢) زيد هنا في ((الأصل)) كلمة: (أن) , وإسقاطها أولى كما جاء في النسخ الأخرى. (٣) والجمع الصحيح بين الأدلة أن يقال: بأن الكراهة للنذر قبل إحداثه, وأما بعد إحداثه فإنه يجب أداؤه, فتشمل الكراهة من علم من نفسه القيام بما التزمه أو لم يعلم القيام بذلك, وقد أشار الشارح لهذا في نه، الآية الباب. انظر: (ص ١٦٧) . (٤) انظر: ((روضة الطالبين)) للنووي: (٣/٢٩٣-٢٩٤) . (٥) وقد عرفه المقدسي في ((المغني)) : (١٣/٦٢٢) بأنه الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به النذر ولا القربة. (٦) في ((الأصل)) : (أعتق) , وصوابه من أثبته من بقية النسخ. (٧) انظر: ((المغني)) للمقدسي: (١٣/٦٢٢-٦٢٣) , كتاب النذور, و (ص ٤٥١-٤٥٢) , في كتاب الأيمان.