للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " ١ واختلف فيه:

فقيل: هو مكروه لصحة النهي عنه، وأنه لا يأتي بخير; لأنه لا يجر للناذر نفعا ولا يدفع عنه ضررا ولا يرد قضاء، وإنما يستخرج به من مال البخيل.

وقيل: هو خلاف الأولى. وقيل: هو قربة، والنهي عنه محمول على٢ من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعا بين الأدلة،٣ وهو على ضربين٤.

نذر لجاج٥ -بفتح اللام- وهو أن يقول إنسان لإنسان إن كلمتك أو إن لم أكلمك فلله علي [عتق] ،٦ أو صوم، وفيه كفارة يمين،٧ وفي


(١) [٨١ ح] انظر ((صحيح البخاري مع الفتح ((: (١١/٥٨١, ح ٦٦٩٦) , كتاب الأيمان والنذور, باب النذر في الطاعة. و ((سنن أبي داود)) : (٣/٥٩٣, ح ٣٢٨٩) , كتاب الأيمان والنذور, باب ما جاء في النذر في المعصية. والحديث مروي من حديث عائشة -رضي الله عنها-. انظر تفصيل التخريج في الملحق.
(٢) زيد هنا في ((الأصل)) كلمة: (أن) , وإسقاطها أولى كما جاء في النسخ الأخرى.
(٣) والجمع الصحيح بين الأدلة أن يقال: بأن الكراهة للنذر قبل إحداثه, وأما بعد إحداثه فإنه يجب أداؤه, فتشمل الكراهة من علم من نفسه القيام بما التزمه أو لم يعلم القيام بذلك, وقد أشار الشارح لهذا في نه، الآية الباب. انظر: (ص ١٦٧) .
(٤) انظر: ((روضة الطالبين)) للنووي: (٣/٢٩٣-٢٩٤) .
(٥) وقد عرفه المقدسي في ((المغني)) : (١٣/٦٢٢) بأنه الذي يخرجه مخرج اليمين للحث على فعل شيء أو المنع منه غير قاصد به النذر ولا القربة.
(٦) في ((الأصل)) : (أعتق) , وصوابه من أثبته من بقية النسخ.
(٧) انظر: ((المغني)) للمقدسي: (١٣/٦٢٢-٦٢٣) , كتاب النذور, و (ص ٤٥١-٤٥٢) , في كتاب الأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>