(٢) قوله: (المار, ولا يصح ... إلى قوله ... لحديث) مثبت في ((الأصل)) فقط, وقد سقط من بقية النسخ, ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة: (الحديث) المتأخرة. (٣) [٨٢ ح] ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (١١/١٠٨-١١٠- ح ١٦٤) , كتاب النذر, باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. و ((سنن أبي داود)) : (٣/٦٠٩-٦١٢, ح ٣٣١٦) , كتاب الأيمان والنذور, باب في النذر فيما لا يملك. والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين. انظر بقية التخريج في الملحق. (٤) معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان, وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمر, أو نذرت أن أصوم رمضان, وكذلك لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام. (٥) في ((ر)) , و ((ع)) مصحفة إلى: (والكفارة) , وهو خطأ يقلب الحكم, وما أثبته من ((الأصل)) , و ((ش)) هو الصواب. (٦) انظر: كتاب ((الأم)) : (٢/٢٥٤) , (٧/٦١) , وكتاب ((روضة الطالبين)) : (٣/٢٩٨- ٢٩٩) .