للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول: ما التزمه، وفي قول: أيهما شاء، وهو المعتمد١.

ونذر تبرر، أي: تقرب بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كأن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، ويتعين الوفاء للحديث المار، ولا يصح نذر معصية كالقتل والزنا وصوم يوم العيد لحديث٢ "لا نذر في معصية " رواه مسلم٣.

وكذلك نذر واجب: كصوم رمضان، وأن لا يشرب الخمر; لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه، وكذلك نذر مباح: كالأكل، والنوم،٤ ولا كفارة٥ في هذه الثلاثة عند الشافعي -رحمه الله تعالى٦ -.


(١) انظر: ((روضة الطالبين)) للنووي: (٣/٢٩٤-٢٩٥) .
(٢) قوله: (المار, ولا يصح ... إلى قوله ... لحديث) مثبت في ((الأصل)) فقط, وقد سقط من بقية النسخ, ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة: (الحديث) المتأخرة.
(٣) [٨٢ ح] ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (١١/١٠٨-١١٠- ح ١٦٤) , كتاب النذر, باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. و ((سنن أبي داود)) : (٣/٦٠٩-٦١٢, ح ٣٣١٦) , كتاب الأيمان والنذور, باب في النذر فيما لا يملك. والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين. انظر بقية التخريج في الملحق.
(٤) معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان, وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمر, أو نذرت أن أصوم رمضان, وكذلك لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام.
(٥) في ((ر)) , و ((ع)) مصحفة إلى: (والكفارة) , وهو خطأ يقلب الحكم, وما أثبته من ((الأصل)) , و ((ش)) هو الصواب.
(٦) انظر: كتاب ((الأم)) : (٢/٢٥٤) , (٧/٦١) , وكتاب ((روضة الطالبين)) : (٣/٢٩٨- ٢٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>