(٢) والتحريق بالنار لمن كفر بالله اختلف السلف فيه, فأجازه جماعة واستدلوا لذلك, ومنعه آخرون واستدلوا له. وخلاصة القول في هذه المسألة: أن السلف من الصحابة ومن بعدهم على رأيين منهم من يرى جواز التعذيب به, ومنهم من لا يرى ذلك, والذين أجازوه منهم من يعاقب به كل مرتد, ومنهم من يعاقب به من أضاف إلى الارتداد عملا آخر مشينا, وأن مدار خلافهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: ((إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)) , ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج ((إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ((, وفي رو، الآية لابن عباس: ((لا تعذبوا بعذاب الله)) وأمثالهما من الأحاديث. فمن فهم من هذا النص النهي قال بمنع التحريق, ومن فهم منه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد التنزه والتعظيم لله قال: بأن الأمر بالتحريق باق على أصله. انظر: ((فتح الباري)) : (٦/ ١٥٠- ١٥١) , و ((التمهيد)) لابن عبد البر: (٥/ ٣١٧) . (٣) سورة الفتح، الآية: ٨-٩. (٤) انظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني: (٢/ ١١١٢) .