للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأخاديد خدت لهم عند باب كنده فقذفهم فيها،١ واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس -رضي الله عنهما- كان مذهبه أن يقتلوا من غير تحريق. والغالية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ادعوا أنه إله فاستتابهم فلم يتوبوا فحرقهم بالنار٢ ومن الغالية من يقول في قول الله تعالى {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً٨ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا} ٣ فيجعلون أن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا٤.


(١) وذلك أنه ظهر في زمانه من ادعى فيه الإلهية وسجدوا له لما خرج من باب مسجد كنده, فأمر علي -رضي الله عنه- بتحريقهم بعد أن أجلهم ثلاثة أيام. انظر: ((جامع الرسائل)) : (١/ ٢٦٠-٢٦١) , رسالة التوبة.
(٢) والتحريق بالنار لمن كفر بالله اختلف السلف فيه, فأجازه جماعة واستدلوا لذلك, ومنعه آخرون واستدلوا له. وخلاصة القول في هذه المسألة: أن السلف من الصحابة ومن بعدهم على رأيين منهم من يرى جواز التعذيب به, ومنهم من لا يرى ذلك, والذين أجازوه منهم من يعاقب به كل مرتد, ومنهم من يعاقب به من أضاف إلى الارتداد عملا آخر مشينا, وأن مدار خلافهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: ((إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار)) , ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج ((إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما ((, وفي رو، الآية لابن عباس: ((لا تعذبوا بعذاب الله)) وأمثالهما من الأحاديث. فمن فهم من هذا النص النهي قال بمنع التحريق, ومن فهم منه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد التنزه والتعظيم لله قال: بأن الأمر بالتحريق باق على أصله. انظر: ((فتح الباري)) : (٦/ ١٥٠- ١٥١) , و ((التمهيد)) لابن عبد البر: (٥/ ٣١٧) .
(٣) سورة الفتح، الآية: ٨-٩.
(٤) انظر: ((غرائب التفسير)) للكرماني: (٢/ ١١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>