٢ قوله: (وفي رو، الآية قال:"أفلح ... إلى ... إن صدق") سقط من"ر". ٣ انظر:"صحيح مسلم مع شرح النووي": (١/ ٢٨٢- ٢٨٣ , ح ٩/ ١١) , كتاب الإيمان, باب بيان الصلوات. والحديث عن طلحة بن عبيد الله. ٤ كلمة: (فيحمل) سقطت من"ر", وفي"ع": (فحمل) بالماضي. ٥ سورة البقرة، الآية: ٢٢٥. ٦"معالم السنن"للخطابي, ضمن"سنن أبي داود": (١/ ٢٧٣) . وقد رجح النووي في"شرحه لصحيح مسلم": (١/ ٨٢) أنه ليس حلفا, وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف, والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف ... وقال بأنه الجواب المرضي. والأحسن منه أن يحمل على أن ذلك قبل النهي; لأنه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على نهيه عن أقوال وإن لم يقصد قائلوها مدلولها كنهيه أن يقول; ما شاء الله وشئت, وأن يقول, لولا الله وأنت; وذلك لحمايته لجناب التوحيد.