للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طي١ يتألفهما، وما ورد من النهي عن ذلك إنما هو في القيام للإعظام كما هو دأب الأعاجم٢ لا للإكرام٣ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما جزم بذلك الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - بقوله: (القيام مكروه على جهة الإعظام لا على جهة الإكرام والتنبيه على شرفه) ٤.

فائدة: المواضع التي يستحب فيها القيام على طريق الإكرام ستة، وقد نظمها الشيخ محمد بن أبي القاسم - رحمه الله تعالى - فقال:

سن القيام لقدوم عالم ... وصالح ووالد٥ وحاكم

ومصحف وعند خوف فتنة ... وربما أوجب في الأخيرة

خاتمة للباب: في تقبيل اليد:

اختلفوا فيه، فقال بعضهم: يكره تقبيل اليد، يروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أقبل رجل من جهينة فسلم، ثم جلس وقال: أفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: هو ذا٦ فقام مسرعا٧ فقبل يده ثم قبضها "٨


١ انظر ذلك في:"السيرة النبوية"لابن هشام: (٢/ ٥٨٠- ٥٨١) , و"البد، الآية والنه، الآية": (٥/ ٧٤) .
٢ هذا في"الأصل", وفي بقية النسخ: (الأعاجمة) .
٣ في"ر": للإكرامة) , وهو تحريف لضعف الكاتب في الإملاء.
٤"إحياء علوم الدين": (٢/ ٢٢٣) حقوق المسلم.
٥ في"ر": (وواليه) , وهو تحريف ظاهر.
٦ في"ر": (هو هذا) , والمثبت من النسخ الباقية.
٧ في"ر"حرفت إلى كلمة: (مشروحا) .
٨ هكذا في"الأصل", وفي بقية النسخ: (فقبضها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>