للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: (والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وما أشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا خيرا إما بعلم وإما بصلاح، وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما في دينه أو نحو ذلك كره أن يقال له: سيد) ١.

وأما القيام للقادم٢ فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو الصلاح أو الشرف لقوله صلى الله عليه وسلم " قوموا إلى سيدكم " ٣ قاله صلى الله عليه وسلم لما لمعاذ من الشرف كأنه قال: قوموا إليه تلقيا وإكراما، وفيه إكرام أهل٤ الفضل والعلم والشرف بالقيام لهم إذا أقبلوا [والتنبيه] ٥ على شرف ذوي الشرف والتعريف بأقدارهم وتنزيلهم منازلهم، وقد قام صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل لكونه من رؤساء قريش٦ ولعدي بن حاتم لكونه سيد بني


١"الأذكار"للنووي: (ص ٤٤٩) .
٢ مسألة القيام للقادم جمع فيها الإمام النووي رسالة لطيفة سماها:"كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام", وقد طبعت قريبا.
٣ تقدم تخريج الحديث قريبا في الملحق برقم: [٢٣٢ ح] .
٤ كلمة: (أهل) سقطت من"ر".
٥ في"الأصل"و"ر": (والتنبه) , والمثبت من"ع"و"ش".
٦ انظر:"كتاب الترخيص في الإكرام بالقيام"للنووي: (ص ٤٢- ٤٣) . وانظر:"فتح الباري": (١١/ ٥٢) حيث نقل ابن حجر هذا الخبر عن النووي. و"شرح النووي على صحيح مسلم": (١٢/ ٣٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>