للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجب في وليمة العرس سنة في غيرها.١

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه " ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " رواه مسلم٢.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد٣ قيل: لأي أمر يدعوه إليه من ضيافة أو حاجة له إليه.

وكان يدعى صلى الله عليه وسلم إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب٤


١ وقد خصت وليمة العرس بذلك للنص الوارد في تخصيصها في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ", وهو في"صحيح مسلم"في نفس الموضع السابق, ولما نقله النووي عن القاضي من اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس. انظر:"شرح النووي على صحيح مسلم"في الموضع نفسه.
٢ [٢٣٩ ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (٩/ ٢٤٩ , ح ١١٠/ ١٤٣٢) , كتاب النكاح, باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وأخرجه البخاري في"صحيحه"موقوفا على أبي هريرة, وقد نقل ابن حجر في شرحه له عن بعض المحدثين أنه قال آخره: يقتضي رفعه. انظر:"فتح الباري": (٩/ ٢٤٤) , كتاب النكاح, باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. انظر بقية التخريج في الملحق.
٣ يعني بالعبد هنا: المملوك, فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من إجابته لأمر يدعوه إليه مساواة له بغيره من المسلمين.
٤ [٢٤٠ ح] الحديث بنصه في"الشمائل"للترمذي: (ص ٢٦٣ , ح ٣١٦) , وفي"مسند الإمام أحمد": (٣/ ١٨٠) , وقد ذكر فيه أن الداعي كان خياطا. وبمعناه جاء في"صحيح البخاري"عن أنس أيضا أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. انظر:"صحيح البخاري مع الفتح": (٤/ ٣٠٢ , ح ٢٠٦٩) . والحديث من رو، الآية أنس بن مالك -رضي الله عنه-. انظر بقية التخريج في الملحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>