للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه-. وفي البخاري١ [فقام] ٢ رجل من الأنصار، وهذا أولى من قول من قال٣ كان منافقا٤.

فرع: لا يظن أن٥ من استرقى، واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وأمر بالرقى، وكذا كوى نفسه وأصحابه٦.


(١) انظره: مع ((الفتح)) : (١١/ ٤٠٦, ح ٦٥٤٢) , كتاب الرقاق, باب يدخل الجنة سبعون ألفا.
(٢) في ((الأصل)) : (فقال) , وهو خطأ, وصوبته من بقية النسخ, ومن الرو، الآية في ((صحيح البخاري)) .
(٣) كلمة: (قال) سقطت من ((ر)) , و ((ع)) , وهي ثابتة في ((الأصل)) , و ((ش)) .
(٤) انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) : (٣/ ٨٩-٩٠) .
(٥) كلمة: (أن) سقطت من ((ر)) , و ((ع)) , وهي ثابتة في ((الأصل)) , و ((ش)) .
(٦) وقد أورد الشارح رحمه الله الأدلة على جواز تلك الأمور, فحديث جابر وحديث أنس, وحديث عمران وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم- كلها أدلة على جواز الكي لكن تركه من كمال التوحيد. وقوله لآل عمرو بن حزام: ((اعرضوا على رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك)) دليل على جواز الرقى إذا لم تكن شركا. ويبقى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وأمر بالرقى, وكوى نفسه وأصحابه. فأما رقيته لنفسه فيستدلون عليه بما ورد في ((صحيح البخاري)) أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. انظر: ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (١٠/ ٢٠٩ , ح ٥٧٤٨) , كتاب الطب, باب النفث في الرقية. وأما أمره بالرقى فيدل عليه ما ورد في ((صحيح البخاري)) -أيضا- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقي من العين ((. وما ورد فيه -أيضا- عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: ((استرقوا لها فإن بها نظرة)) . انظر: ((صحيح البخاري مع الفتح)) : (١٠/ ١٩٩) , كتاب الطب, باب رقية العين. وأما كيه لنفسه فيستدلون عليه إطلاق بعض الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتوى, وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد, وقد جزم ابن التين بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في ((الهدي)) . وقد تعقب ابن حجر رحمه الله ذلك فقال: ولم أر في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب ((أدب النفوس)) للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى. وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد, قلت -القول لابن حجر-: والثابت في ((الصحيح)) في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود. انظر: ((فتح الباري)) : (١٠/ ١٥٦) , كتاب الطب, باب من اكتوى أو كوى غيره. وأما كيه لأصحابه فيستدلون عليه بحديث جابر في قصة سعد بن معاذ, وبحديث أنس في كي أسعد بن زرارة الآتيان بعد هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>