للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى أنهم كتموا ذلك وغيروا حكمه. ولقد مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد زنيا وحمما وطيف بهما فاستدعاهم / (١/١١٩/أ) صلى الله عليه وسلم واستدعى التوراة وأمر بعض أحبارهم بقراءتها فوضع الجريدة على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك أي عدوّ الله، فرفع يده عنها فإذا آية الرجم تلوح فقرأها عبد الله على سول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: "ما حملكم على ذلك؟ ". قالوا: ثقلت علينا فصرنا إذا زنى الشريف منا حممناه وأطفناه، وإذا زنى الضعيف والخامل أقمنا عليه الحدّ. فقال عليه السلام: "أشهد أبي عبد الله ورسوله، ثم أمر بهما فرجما"١.

فإن قيل: كيف أسقط المسيح عنها الحدّ والتّوراة والكتاب العزيز شاهدان بوجوب الحدّ على الزاني.

قلنا: القوم الذين جاءوا بالمرأة وشهدوا عليها بالزنى كانوا كفاراً فلم يقبل شهادتهم المسيح. والدليل على كفركم قوله: "إنهم جاءوا متعبين له شاكين في نبوته مع ظهور أعلامها". وإنما أتو بالمرأة ليجدوا عليه حجّة كا ذكر الفصل المشار إليه وإذا كانوا / (١/١١٩/ب) إنما أتوا طالبين غرته٢ ملتمسين عثرته، وهو نبي الله الكريم عليه، فكيف يقبل شهادتهم، وأما المرأة فلم تقر عنده بالزنى ولم تعترف به، والحدّ لا يثبت إلاّ بحجة معتبرة، وهي إما شهادة جازمة أو إقرار صحيح، والكافر مردود القول٣. والله أعلم.


١ أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ٣٧. (ر: فتح الباري ١٢/١٦٦) ، ومسلم ٣/١٣٢٦، ١٣٢٧. عن عبد الله بن عمر والبراء بن عازب.-رضي الله عنهم-.
٢ غَرَّه: خدعه وأطمعه بالباطل. (ر: القاموس ص ٥٧٧) .
٣ إن هذه الاحتمالات التي ذكرها المؤلِّف من باب التّنْزِل في الناظرة والتسليم الجدلي بصحّة النّصّ السابق، وإلاّ فإنّ النّصّ لا يسلم لهم بصحّته لانفراد يوحنا بذكره مع اشتهاره وتوفر الداعي لتواتر نقله، وكذلك ما ذكره المؤلِّف من عدم وجوجد هذا النّصّ في أناجيل أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>