١٢٨ - باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يَخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
١/٨٢٠- عن عبدِ الله بن يزيد رضي الله عنه أنَّه رأى رسولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُستَلِقياَ في المسَجْدِ وَاضعاً إحْدَى رِجْليْهِ عَلى الأُخْرىَ متفقٌ عَلَيْهِ.
٢/٨٢١- وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ:"كَانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذَا صَلَّى الْفَجرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ حَسْنَاء" حدِيث صحيح، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحةٍ.
٣/٨٢٢- وعنِ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بفناءِ الكَعْبِةَ مُحْتَبياً بِيَدَيْهِ هكَذَا، وَوَصَفَ بِيَدِيِه الاحْتِباء، و َهُوَ القُرفُصَاء رواه البخاري.
٤/٨٢٣- وعن قَيْلَةَ بِنْت مَخْرمَةَ رضي الله عنها قالت: رأيتُ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَهُوَ قَاعِدٌ القُرَفُصَاءَ فَلَمَّا رأيتُ رسولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم المُتَخَشِّعَ في الِجْلسةِ أُرْعِدتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود، والترمذي.