للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

و (الرابع) : أن رواية الترمذي في سندها النضر بن إسماعيل أبو المغيرة وهو ضعيف، قال الذهبي في الميزان: قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي وأبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: فحش خطؤه حتى استحق الترك، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال العجلي: ثقة اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ليس بالقوي اهـ. إلا أن يقال إن المبارك قد تابعه كما ذكره الترمذي فارتقى الحديث إلى درجة الصحة والحسن.

وروى هذا الحديث عن عامر بن ربيعة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس له طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد، من ساءته سيئاته وسرته حسناته فهو مؤمن" رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، وفي رواية عنده "بعد عقده إياها في عنقه" وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، كذا في مجمع الزوائد.

و (الخامس) : أن حديث ابن عمر المذكور ليس دالاً على دعواه وهي لزوم اتباع الجمهور، إذ لفظ "الجماعة" يحتمل معاني: أحدها الجماعة في الصلاة كما في حديث أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من ثلاثة في قرية ولا بلد ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية" قال السائب: يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة، رواه النسائي وأبو داود، والبواقي تظهر بملاحظة العبارات التي ننقلها.

قال الحافظ في الفتح في (كتاب الفتن) : قال الطبراني: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة، فقال قوم: هو للوجوب والجماعة السود الأعظم، ثم ساق عن محمد بن سرين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله –لما قتل عثمان-: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وقال قوم: المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم: المراد بهم أهل العلم، لأن الله جعلهم حجة على الخلق، والناس تبع لهم في أمر الدين.

<<  <   >  >>