للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. اهـ.

وقال في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر، وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله: وهم أهل العلم، والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة. اهـ.

وقال القسطلاني في (كتاب الفتن) : والجماعة التي أمر الشارع بلزومها جماعة أئمة العلماء، لأن الله تعالى جعلهم حجة على خلقه، وإليهم تفزع العامة في أمر دينها، وهم المعنيون بقوله "إن الله تعالى لن يجمع أمتي على ضلالة"، وقال آخرون: "هم جماعة الصحابة الذين قاموا بالدين وقوموا عماده، وثبتوا أوتاده، وقال آخرون: هم جماعة أهل الإسلام ما كانوا مجتمعين على أمر واجب على أهل الملة اتباعه، فإذا كان فيهم مخالف منهم فليسوا مجتمعين. اهـ.

وعلى كل تقدير لا يثبت منه دعوى الخصم وهو لزوم اتباع الجمهور، إنما الثابت منه على المعنى الأول لزوم اتباع الجماعة في الصلاة، وعلى الثاني لزوم ابتاع ما أجمع عليه أهل الإسلام، وعلى الثالث لزوم ابتاع جماعة الصحابة، وعلى الرابع لزوم اتباع أهل العلم أي المجتهدين، وعلى الخامس لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره وهم أهل الحل والعقد من كل عصر، ويؤيد المعنى الخامس حديث عامر بن ربيعة المتقدم، وكفى به مؤيداً، وإن كان الحديث المذكور ضعيفاً فإن التأييد يحصل بالضعيف أيضاً.

قوله: وحديث عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يد الله على الجماعة، والشيطان مع من يخالف الجماعة ".

أقول: أخرج هذا الحديث النسائي ولفظه هكذا: عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخبط الناس فقال: "إنه سيكون بعد هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد تفريق أمة محمد كائناً من كان فقتلوه، فإن يد الله

<<  <   >  >>