بادئ ذي بدءٍ نودُّ أن نقرِّر بأنَّ المدوَّنات الفقهيَّة القديمة المتوافرة خلت من بيان حكم الشرع في مصطلح الإرهاب بيانًا صريحًا واضحًا ومباشرًا، كما أنَّها تجاوزت التنصيص على حكمٍ معيَّنٍ لهذه المسألة، مما يعني أنَّه ليس من الوارد أن يعثر المرء على رأي فقهيٍّ قديمٍ صريحٍ حول هذا الموضوع، كما يعني هذا أنَّه ليس من الموضوعيَّة في شيءٍ نسبة رأيٍ من الآراء الاجتهاديَّة الحديثة إلى الفقهاء القدامى. إنَّ عدم تعرض الفقهاء المتقدمين لمناقشة حكم الشرع لهذه الظاهرة، لا يعني عدم وجود حكمٍ شرعيٍّ لها بتاتًا، وإنَّما يعني ببساطة أنَّهم لم يعايشوها بالصورة التي نعايشها اليوم، كما أنَّها لم تظهر في عصرهم بالطريقة التي ظهرت بها في هذا العصر، وفضلًا عن هذا فإنَّ ظروفهم السياسيَّة والاجتماعيَّة والفكريَّة تختلف اختلافًا جذريًّا عن ظروفنا السياسيَّة والاجتماعيَّة والفكريَّة، مما جعلهم في غنى عن الحديث المفصَّل عنها كما نفعل اليوم. على أنَّه من الحريِّ بالتحقيق المبادرة إلى تقرير القول بأنَّ الفقهاء المتقدمين عنوا بحديث مفصَّل وشامل عن عددٍ من المسائل الشبيهة وذات الصلة والعلاقة بمصطلح الإرهاب