في هذا العصر، إنَّها مسألة الحرابة ومسألة البغي والفساد في الأرض، فقد أوسعوا هذه المسائل جانب التحقيق والتقرير والتأصيل، وتعرضوا لسائر جزئياتها ومسائلها. وأما مصطلح الإرهاب، فلا يجد له المرء حضورًا مستقلًا في الدراسات والكتابات الفقهيَّة القديمة التي اطَّلعنا عليها.
إنَّ ضبط حكمٍ شرعيٍّ موضوعيٍّ معتبرٍ للإرهاب من منظور شرعيٍّ، يقتضي منا تفصيل القول في الحيِّثيَّات التي ترتبط بها هذه الظاهرة وعلى رأسها موقع المرهب في منظومة الأمان، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وهذا تفصيل القول في هاتين المسألتين المهمتين:
أولًا: مسألة الأمان (١) ومصدره من المنظور الإسلاميِّ
بالرجوع إلى مقررات الشرع ومبادئه العامَّة، نجد أنَّ الإنسان يستحقُّ الأمان والعصمة في دمه وماله وعرضه لأمرين لا ثالث لهما، وهما: الدين والدار.
(١) يعني الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمان طمأنينة النفس، وزوال الخوف، والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل (أمن) . . فهذا الأمان يزول بالترويع والتخويف والتهديد والإكراه، وسوى ذلك من التصرفات التي ترفع لدى الإنسان الطمأنينة والاستقرار. . ولمزيد من المعلومات حول الأمان وشروطه ومن له حق إعطائه، يراجع: الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت (الكويت، طبعة رابعة ١٩٩٣م) ج٦ ص٢٣٣ وما بعدها.