للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أنَّ كون الغاية أو الهدف من هذا الإرهاب تحقيق مقصدٍ شرعيٍّ معتبرٍ لا يبرِّره، ذلك لأنَّ الغاية المشروعة أو الحميدة في شرعنا لا تبرِّر الوسيلة إذا كانت الوسيلة محرَّمة ومنصوصا على تحريمها كما هو الحال في إرهاب الآمنين من أجل تحقيق مقاصد شرعية، وهذا الأمر يشبه ما فعله بعض الوضَّاعين والفرق الضالة كالكرامية وغيرهم من وضع الأحاديث ترغيبا وترهيبا، ظنًّا منهم بأنهم بذلك سيدفعون الناس إلى الإقبال على السنة والدين (١) ، وما دروا أن الكذب لرسول الله - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - كالكذب عليه، إذ إن الكذب عليه افتراء وبهتان، وأما الكذب له، فتقوّل عليه، وطعنٌ في الدين، وزيادة على ما جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واتهام لشخصه الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه لم يبلغ عن الله كل ما أمره بإبلاغه!!


(١) ولقد أنكر عامة أهل العلم على الوضاعين الذين وضعوا الأحاديث بقصد الحسبة، وبينوا أن هذا النوع من الوضع أشد ضررا من الوضع العادي بغض النظر عن أهداف أصحابهم التي تظهر كأنها نبيلة والحال أنها خبيثة ودنيئة، ولا يشفع لهم قول بعضهم: «. . إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت الحديث حسبة. .» انظر: توضيح الأفكار، ج٢ ص٨١.

<<  <   >  >>