للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجب أن يفارقها؛ لأنّه عاصٍ لله بفعله ذلك.

الثّانية: إذا أرضعت امرأة طفلاً وله إخوة وأخوات لم يرضعوا منها لها بنون وبنات هل يجوز لإخوته وأخواته أن يتزوّجوا من أولاد التي أرضعته والعكس أم لا؟

الجواب ـ وبالله التّوفيق ـ: إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً يحرِّم شرعيّاً في الحولين صار الطّفل ابناً للمرضعة وابناً لزوجها الذي نسب الحمل إليه فصار في التّحريم والخلوة ابناً لهما وأولاده أولادهما، وإن نزلت درجتهم وجميع أولاد المرضعة إخوة للمرتضع وأخواته، وإن نزلت درجتهم. وأمّا المرتضع وهو المسؤول عن إخوته فالحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى مَن في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمّه فلا يحرم على زوجها نكاح أمّ الطّفل المرتضع من النّسب ولا نكاح أخته وعمّته، ولا بأس أن يتزوّج الرّجل أخت أخيه من الرّضاعة.

الثّالثة: ما صفة الإحداد، وهل المملوكة فيه كالحرّة أم لا؟

الجواب ـ وبالله التّوفيق ـ: الإحداد واجب في عدّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، أو شهران وخمسة أيام إن كانت أمة، فإن كانت حاملاً فعتدّتها بوضع حملها، وذلك على الحرّة والأمة والكبيرة والصّغير فيحرم على المحدة الزّينة كالأحمر والأصفر ونحوهما، ويباح لبس الأبيض وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل رأسها بالسّدر والمشط واستعمال الدّهن غير المطيّب، ويجب عليها عدّة الوفاة في المنْزل الذي مات زوجها فيه، وهي ساكنة فيه إلاّ لعذر من خوفٍ أو هدمٍ ونحوهما، ولا تخرج

<<  <   >  >>