للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رسائل الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل]

...

(رسالة الشّيخ محمّد بن أحمد بن إسماعيل)

سُئِلَ الشّيخ محمّد بن أحمد بن إسماعيل ـ رحمه الله ـ عمّا إذا دفع رجل لآخر مائة محمّدية مثلاً أو وكله في شراء سلعة بها ثم يبيعها على نفسه بمائة وخمسين إلى أجل وهما متواطئان على أنّ المائة بمائة وخمسين، هل يصحّ أم لا؟ وعمّا إذا كان عند زيد لعمرو حمران، وقال له: أنت بريء ثم قال بعد ذلك: أنت بريء من غير تلك الحمران وليس له عليه دين غيرهن هل تصحّ هذه البراءة ولو لم يقل من مالي عليك، أو مما في ذمّتك لي أو من هذه الحمران أم لا؟

<<  <   >  >>