هذه مسائل وجدتها سألها محمّد بن عبد الله بن إسماعيل سليمان ابن عليّ:
الأولى: هل يصحّ التّيمّم بتراب المسجد أم لا؟
الجواب: نعم. يصحّ التّيمّم بتراب المسجد علّلوا ذلك بأنّه تسفوه الرّياح، وإنّما الممنوع من التّيمّم إن أثار المتيمِّم غباراً من جدار المسجد أو أثار أرض المسجد.
الثّانية: مَن نوى استيطان بلدٍ سنةً أو سنتين أو ثلاثاً فهل حكمه حكم مَن نوى استيطاناً مطلقاً فتصحّ إمامته في الجمعة ويحسب من العدد؟
الجواب: وأمّا مَن نوى الاستيطان فإنّه يصير من أهل البلد فتصح فيها إمامته وغير ذلك، ولو بدا له الانتقال بعد مدّة قصيرة، وأمّا الذي نزل ولم ينو الإقامة ولو حدّ إقامته سنتين فلا يكون من أهل البلد؛ لأنّ نيّته مباينة للاستيطان.
الثّالثة: إذا حصل من رمل المسجد ضرر بالمصلّين لكثرة غبار أو غيره وأرادوا إخراجه لإزالة الضّرر.
الجواب: أمّا رمل المسجد وترابه فإن أضرّ بالمصلّين وجب إخراجه، وإن لم يضرَّ لكن رفعه وجعل مكانه أنفع فهذا جائز.
الرّابعة: هل تصحّ استنابة قادر على الحجّ يحجّ عنه حجّة الإسلام