للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثّالثة: هل تصحّ المساقاة إلى أجلٍ مجهولٍ؟

الجواب: إن تكون عند الجمهور على أنّها عقدٌ لازمٌ فتفتقر إلى ضرب مدّةٍ معلومةٍ كالإجارة، والقول بأنّها عقد جائز من المفردات، واختار صاحب التّبصرة قولاً ثالثاً وهو أنّها لازمة من جهة المالك فقط. وقيد بعض المحقِّقين القول بجواز عقدها بقيدٍ حسنٍ.

الرّابعة: إذا قلنا إنّها عقد لازم هل يثبت فيها خيار الشّرط؟

الجواب: نعم. على الأوّل قياساً على الإجارة. وقد اختار أبو العبّاس ثبوت خيار الشّرط في كلّ عقدٍ.

الخامسة: هل يورث خيار الشّرط أم يسقط كسائر الحقوق؟

الجواب: إن طالب به قبل موته ورث عنه كالشّفعة وحد القذف وإلاّ فلا.

السّادسة: هل يصحّ الخيار المجهول أم لا؟

فالجواب: لا يصحّ. سواء كان أبداً أو مدّة مجهولة أو أجلاً مجهولاً أو تعليقاً على مشيئةٍ أو على نزول مطرٍ ونحوه، كما صرّح بذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. والله أعلم.

السّابعة: رجلان اشتركا في جمع زرعيهما بعد الصّلاح أو قبل الحصاد ويداسان معاً ويكونان نصفين ولأحدهما زيادة دراهم هل يصحّ أم لا؟

الجواب: الحمد لله، شرط زيادة الدّراهم يبطل الشّركة. والله أعلم.

الثّامنة: ما قول العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ في امرأة ماتت عن زوجٍ وبنين وبنات وخلفت شيئاً من الصّوغ وصار تحت يد الزّوج جمعيه فمات ولم يوص به لعياله ولم يشهد، هل يملكه أبوهم بمجرّد ذلك أم لا يملكه إلاّ بشهادة أو القول قوله؟

<<  <   >  >>