للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: يقطع بمجرّد الشّكّ. وفي الحديث:"ادرؤوا الحدود بالشّبهات".

وأمّا الحرز فهو ما جرت العادة به في حفظ الأموال، والأموال تختلف، فالدّراهم لها حرز، والقماش له حرز، والدّواب لها حرز، والثّمار لها حرز، والمسافر بماله له حرز، والنّائم على متاعه في المسجد والسّوق ونحو ذلك له حرز، والمسألة لها ضابط، وهو أنّ الحرز ما جرت به العادة يختلف ذلك باختلاف الأزمان والمكان وعدل السّلطان وجوره.

وأمّا المسألة السّابعة: إذا سرق إنسان شيئاً محرّماً مثل التّنباك هل يجب فيه القطع؟

فاعلم أنّ للقطع شروطاً:

منها: أن يكون المال محترماً فلا يقطع بسرقه الخمر والتّتن وآلة اللهو وكتب البدع ونحو ذلك.

وأما قولك: وهل حدّ السّرقة حقّ لله يقام على السّارق وإن لم يطلبه المسروق؟

فالأمر كذلك، يقام على السّارق وإن لم يطلبه المسروق منه، بل لو وهب السّارق المال بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط الحدّ عنه، لقصة صفوان. والخلاف بين الفقهاء إنّما هو في المطالبة بالمال هل هي شرط في القطع أم لا؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان: (إحداهما) يشترط مطالبة المسروق منه بماله، وهو المشهور في المذهب. (والرّواية الأخرى) ليس ذلك بشرط. اختارها الشّيخ تقيّ الدّين وابن القيم ـ رحمهما الله ـ عملاً بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث.

وأمّا قولك: وهل يجتمع القطع وردّ المال؟

فالأمر كذلك، فتردّ العين المسروقة إلى مالكها، فإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطعت يده. والله أعلم.

<<  <   >  >>