له أخذ منه بل يعطيه الثّمن الّذي اشتراه به، وكذا نرى إذا لم يكن إمام في مثل نجد فصار الحضري ينهب البدوي والبدوي ينهب الحضري فالحكم عندي كذلك.
وأمّا إذا صار في نجد مثلاً إمام كان البدو والحضر بعضهم عن بعض كفا مستقراً فلا فرق بين الحضري والبدوي وأنّ من وجد سرقته عند إنسان أخذها ويرجع المأخوذ منه على بائعه. والله أعلم.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
سئل الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين ـ رحمه الله تعالى ـ عن نهب البدو بعضهم بعضاً وهل يجوز الشّراء منهم؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ أمّا المسألة الأولى وهي نهب البدو بعضهم بعضا فالّذي أرى عدم الشّراء منهم مطلقاً إذا تحقق أنّه بعينه نهباً لاشتباه أمرهم، وأمّا إذا عرف أحدهم ماله عند حضري وثبت أنّه منهوب منه بالبيّنة فالّذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف أن يعطى المشتري ثمنه الّذي دفعه ويأخذ ماله إن لم يكونوا حرباً للحضري وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخري الأصحاب. انتهى جوابه ـ رحمه الله ـ.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
قال شيخنا الشّيخ عبد الله أبو بطين عفى الله عنه.
وأمّا مسألة الجزار إذا ذبح ناقة وصارت أنقص ممّا ظنّ فيها فمثبت الخيار له غالط والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور وهذا يثبت