تقي الدّين بل جوز إجارة الشّجر مفرداً ويقوم عليه المستأجر كأرض الزّرع، فإن تلفت الثّمرة فلا أجرة، وإن نقصت عن العادة فالفسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصودة بالعقد كجائحة انتهى.
فقد علمت ـ رحمك الله ـ أنّ من أجاز إجارة الشّجر إذا أصابته جائحة يحط عن العامل قدرها وإن أذهبت جميع الثّمرة فلا شيء على العامل.
(الثّالثة) : هل حكم من جامع وهو صائم قضاء رمضان كمن جامع في نهار رمضان في إيجاب الكفّارة عليه عند من أوجبها أم لا؟
(فالجواب) : ـ وبالله التّوفيق ـ: لا كفارة على من جامع وهو صائم في قضاء رمضان لعدم حرمة الزّمان. قال الموفق في الكافي: ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزّمان انتهى.
وقال في المبدع والإقناع نحو ذلك، وقال في الذّيل وشرحه للشّافعية: لما ذكر الكفّارة على من أفسد صوم رمضان بالجماع: فلا كفارة على من أفسده بغير جماع أو بجماع في غير رمضان كنذر وقضاء لأنّ النّص إنّما ورد في إفساد صوم رمضان بجماع اهـ.
(الرّابعة) : من أوجب النية للصّوم الواجب من اللّيل هل محلها كلّه حتّى يطلع الفجر أم تختص بوقت من اللّيل؟
(فالجواب) : ـ وبالله التّوفيق ـ: قال في الشّرح الكبير ولا يصح صوم واجب إلاّ أن ينويه من اللّيل وهو مذهب مالك والشّافعي انتهى. وفي الكافي عن حفصة عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال:"من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له"رواه أبو داود انتهى.
وقال في المبدع: ولا يصحّ صوم واجب إلاّ أن ينويه من اللّيل لما روى ابن عمر عن حفصة أن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال:" من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له "رواه الخمسة، وعن عائشة