للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادسة: "أن"١ السرقة ونحوها من الفساد في الأرض.

"وقوله"٢: {قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ} قيل: "كان"٣ في شرعهم استعباد السارق هو لهم كالقطع في شرعنا٤ فلهذا {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} "٥.

السابعة: "بداءته"٦ بأوعيتهم "قبل وعاء أخيه"٧ "إبعادا عن تهمته"٨ وذلك من كيد الله له٩.

الثامنة: قوله: {مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ} أي "حكمه"١٠ علي السارق غير ذلك١١، ولكن

الله دبر ما جرى نصرة ليوسف، لأنهم ظلموه، فكاد له، كما كادوا أباهم.

التاسعة: قوله: {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّه} أي ما جرى على ألسنتهم من ذلك لقول الذي حكموا به على أنفسهم، فأخذه بفتياهم وذلك من مشيئة الله.


١ ساقطة من "ب".
٢ في "ض" و "ب": قوله.
٣ ساقطة من "ض" و "ب".
٤ أخرجه الطبري عن السدي وابن زيد وابن إسحاق ومعمر وهو قول جماهير المفسرين أنظر معاني القرآن للفراء "٢: ٥٣،٥٤" وتفسير الطبري "١٣: ٢٢، ٢٦"وتفسير البغوي "٢: ٤٤٠" وزاد المسير لابن الجوزي "٤: ٣٦٠" والجامع لأحكام القرآن للقرطبي
"٩:٢٣٤".
٥ في "س"مثبته في الهامش.
٦ في "ض" "بداته" وفى "س" "بدؤته".
٧ ساقطة من "ض" والمطبوعة.
٨ في "ب" "ابعاد من تهمته".
٩ هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة الثالثة عشرة مستنبطه من قوله تعالى: {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} .
١٠ في "ب" "حكم".
١١ نحو هذا التفسير مروي عن قتادة والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد وذكره ابن الجوزي عن ابن عباس بدون إسناد.
انظر تفسير الطبري "١٣: ٢٥، ٢٦" وتفسير ابن أبي حاتم "ص٢٦٦،٢٦٧" أثر "٥٥٤، ٥٥٥".

<<  <   >  >>