للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- إن تارك طواف القدوم لا يلزمه جبران أصلاً، فتارك هيأته، أولى بعدم الوجوب (١) .

٢- إن ترك الاضطباع في الطواف لا يجب به شيء، فكذلك ترك الرمل فيه (٢) .

استدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:

١- بحديث ابن عباس (وفيه: ((.. وأمر النبي (أصحابه (أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين)) (٣) . قالوا: فهذا أمر من النبي (بالرمل، فدلّ ذلك على وجوبه (٤) .

٢- إن الرمل نُسك. فمن تركه، فعليه دم، لقول ابن عباس (: ((مَن نسي مِن نسكه شيئاً، أو تركه، فليُهْرِق دماً)) (٥) . قال ابن عبد البر: ((ومن جعله نسكاً، حكم فيه بذلك)) (٦) .

* الرأي المختار:

الذي يظهر ـ والله أعلم ـ هو رجحان القول الأول، القائل: إنه ليس على


(١) انظر: الحاوي ٤/١٤٢، المغني ٥/٢٢٢، وهذا محل نظر، لأن المالكية يرون وجوب طواف القدوم.
(٢) انظر: المغني ٥/٢٢٢.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: المحلى ٧/٩٦.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً ١/٤١٩ من طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير به، والدارقطني من طُرق عن أيوب السختياني عن سعيد ابن جبير به ٢/٢٤٤، والبيهقي ٥/٣٠، ١٥٢، قال النووي في المجموع ٨/١٠١ (حديث:» من ترك نسكاً فعليه دم «رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً عليه، لا مرفوعاً) . ووافقه الألباني في الإرواء (١١٠٠) .
(٦) التمهيد ٢/٧٧.

<<  <   >  >>