(٢) انظر: البيان والتحصيل٣/٤٤٩، ٤٥٠، المغني ٥/٢١٦، الحاوي ٤/١٤٠، المجموع ٨/٢١، فتح الباري ٣/٤٧٢، نيل الأوطار ٥/١١١، عون المعبود ٥/٢٣٦. ونقل سند عن مالك أنه قال في الموازية: (ولا يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما) . انظر: هداية السالك ٢/٨٠٨، وفي العتبية: (سئل مالك عن حَسْر المحرم عن منكبيه، إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب في الرمل. قال: لا يفعل) . قال ابن رشد- الجد -: (زاد في كتاب ابن المواز، ولا يحركهما. وهذا كما قال. إذ ليس من السنة أن يحسر عن منكبيه، ولا يحركهما بقصد منه إلى ذلك. فإذا انحسر منكباه، أو تحركا لشدة الرمل، فلا بأس به. فقد قيل: إن الرمل هو الخبب الشديد، دون الهرولة. الذي يحرك منكباه لشدته) انظر: العتبية مع البيان.