للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.]

الاضطباع والرمل من أعمال الطواف، فيكون فعلهما، وَقْت ابتداء الشروع في الطواف، ولا بأس من الاستعداد بالاضطباع قبل الشروع فيه بوقت يسير١. قال ابن تيمية: “ وأول ما يضطبع، إذا أراد أن يستلم الحجر، قبل أن يستلم، فيما ذكره كثير من أصحابنا..، وهو ظاهر حديث ابن عباس. وقال أحمد في رواية المروذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر”٢. وقال الشافعي: “ وإن تهيأ بالاضطباع قبل دخوله الطواف، فلا بأس” ٣.

أما ما يفعله كثير من العوام، من ملازمة الاضطباع من حين الإحرام، فهو من الأخطاء. وقد نبّه على ذلك بعض العلماء. قال في إرشاد الساري: “وليس كما يتوهمه العوام من أن الاضطباع سنة جميع أحوال الإحرام. بل الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف”٤.

واتفقوا على أن وقت الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف٥،


١ وهو معنى ما عبّر عنه الجاسر في مفيد الأنام ص ٢٣٨ بقوله: “والاضطباع محله، إذا أراد الشروع في الطواف”. وقال ابن جماعة في هداية السالك ٢/٨٠٧: “ويُستحب الاضطباع مع دخوله في الطواف، لحديث ابن عباس، فإن اضطبع قبله بقليل فلا بأس”. وانظر: شرح الإيضاح ص٢٣٠، فتح القدير ٢/٤٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٥، منسك ملا القاري ص ٨٨.
٢ شرح العمدة ٣/٤٢٢. وانظر: هداية السالك ٢/٨٠٨.
٣ الأم ٢/١٧٤.
٤ ص ٨٨. وانظر: مفيد الأنام ص ٢٣٨. ونقل ابن عابدين في حاشيته ٢/٤٨١ عن بعض المحشين قوله: “إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يُسن في الطواف لا قبله في الإحرام، وعليه تدل الأحاديث، وبه قال الشافعي”.
٥ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠١، وبدائع الصنائع ٢/١٤٧، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، إرشاد الساري ص ٨٨، تنوير المقالة مع الرسالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير ٢/٤١، ٤٣، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٢، المحرر في الفقه ١/٢٤٥، المحلى ٧/٩٥. وسيأتي قريباً حكاية الخلاف في ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهم.
تنبيه: نبّه ابن القيم في زاد المعاد ٢/٣٠٥ على ما وقع فيه ابن حزم في هذا الباب. فقال: “ومنها وَهْمٌ فاحش لأبي محمد بن حزم، أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط، ومشى أربعة. وأعجب من هذا الوهم، وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول، الذي لم يقله أحد سواه”.

<<  <   >  >>