٢ شرح العمدة ٣/٤٢٢. وانظر: هداية السالك ٢/٨٠٨. ٣ الأم ٢/١٧٤. ٤ ص ٨٨. وانظر: مفيد الأنام ص ٢٣٨. ونقل ابن عابدين في حاشيته ٢/٤٨١ عن بعض المحشين قوله: “إن أكثر كتب المذهب ناطقة بأن الاضطباع يُسن في الطواف لا قبله في الإحرام، وعليه تدل الأحاديث، وبه قال الشافعي”. ٥ انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٠١، وبدائع الصنائع ٢/١٤٧، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، فتاوى قاضيخان ١/٢٩٢، إرشاد الساري ص ٨٨، تنوير المقالة مع الرسالة ٣/٤٣٥، قوانين الأحكام الشرعية ص ١٣٩، منسك خليل ص ٦٨، الشرح الكبير ٢/٤١، ٤٣، المجموع ٨/٤١، المغني ٥/٢٢٠، هداية السالك ٢/٨٠٢، المحرر في الفقه ١/٢٤٥، المحلى ٧/٩٥. وسيأتي قريباً حكاية الخلاف في ذلك عن ابن الزبير رضي الله عنهم. تنبيه: نبّه ابن القيم في زاد المعاد ٢/٣٠٥ على ما وقع فيه ابن حزم في هذا الباب. فقال: “ومنها وَهْمٌ فاحش لأبي محمد بن حزم، أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط، ومشى أربعة. وأعجب من هذا الوهم، وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول، الذي لم يقله أحد سواه”.