٢ انظر: المراجع السابقة و: المبسوط ٤/٣٣، المحلى ٧/٩٦، بداية المجتهد ١/٣٤٠، الشرح الصغير ٢/٣٥٢، التاج والإكليل ٣/١٠٩، المجموع ٨/٢٠، شرح صحيح مسلم للنووي ٩/٧ روضة الطالبين ٣/٨٨، المقنع مع الشرح الكبير ٩/١٠٢، الفروع ٢/٤٩٩، التوضيح ٢/٥١٨. وعقد الماوردي فصلاً فيما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف. في الحاوي ٤/٩٤ فقال: “فأما ما تُخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء: أحدها، أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه، والرمل. والمرأة منهية عن ذلك، بل تمشي على هيئتها، وستر جميع بدنها”. ٣ انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٨، التمهيد ٢/٨٨، الاستذكار ١٢/١٣٩، الشرح الكبير ٩/١٠٢، المبدع ٣/٢١٨. ٤ المجموع ٨/٢١. ٥ انظر: البحر الرائق ٢/٣٨٢، الشرح الكبير ٩/١٠٢، المبدع ٣/٢١٨. تنبيه: نصّ الصاوي في بلغة السالك ٢/٣٥٢، والأزهري في إيضاح المناسك ص ٦ على أن الرجل لا يرمل إذا كان طوافه عن المرأة. قال الأزهري: “لا يرمل الرجل إذا أحرم عن المرأة”. وهذا محل نظر، إذ يلزم عليه: أن المرأة ترمل إذا أحرمت عن الرجل!! والصحيح أن الإحرام إنما هو بالنية، ويفعل كل واحد منهما ما يفعله لو أحرم لنفسه.