للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واستدل القول بمشروعية القضاء١، بما يلي:

إنه سنة أمكن قضاؤها، فتقضى، كسنن الصلاة ٢.

إنه إن لم يقضهما، فاتته سنة الرمل والاضطباع ٣.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون بعدم مشروعية قضاء الاضطباع والرمل إذا تركهما في وقتهما المشروع لهما، هو الرأي المختار، لما يلي:

تقدم في الفرع الأول من هذا المطلب: ترجيح القول باختصاص الاضطباع والرمل في طواف القدوم. فلا يُشرعان في غيره.

قوة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن مَن ترك الاضطباع والرمل، لا يُشرع له قضاؤهما، لأنهما سنتان مضى وقتهما، فلا تُقضيان في غيره.

إن قياس قضاء الاضطباع والرمل على قضاء سنن الصلاة، لا يصح، لأن القياس لا يقتضي قضاء هيئة عبادة في عبادة أخرى.

إن قياس الاضطباع والرمل في الطواف على الجهر بالقراءة في الصلاة، أقرب من القياس على سنن الصلاة، لأن كلا منهما هيئة عبادة.

إن الاتفاق على عدم مشروعية قضاء الرمل في الأشواط الأربعة الأخيرة، يعضد القول بعدم قضائهما في طواف آخر. والله أعلم.


١ هذا الاستدلال يشمل أصحاب القول الثاني، والثالث.
٢ انظر: المغني ٥/٢٢١. وقال: “وهذا لا يصح، لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول، لا يقضيه في الأربعة، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر، لا يقضيه في صلاة الظهر، ولا يقتضي القياس أن تُقضَى هيئة عبادة في عبادة أخرى”.
٣ انظر: المجموع ٨/٤٠.

<<  <   >  >>