للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: إنه يُشرع له قضاء الرمل إذا لم يطف للقدوم قبل الوقوف بعرفة ١، سواء أكان تركه لطواف القدوم بعذر، أم لا. ولا يُشرع له قضاء الرمل إذا طاف للقدوم وترك الرمل، سواء أكان تركه للرمل بعذر، أم لا.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية ٢.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

من فاته الرمل في الطواف، لم يقضه فيما بعده، كمن تركه في الثلاثة الأول، لا يقضيه في الأربعة الأخيرة ٣.

من فاته الرمل والاضطباع، لم يقضه في طواف غيره، كمن فاته الجهر في الصبح، لم يقضه في الظهر ٤.

لا يقتضي القياس أن تُقْضى هيئة عبادة في عبادة أخرى ٥.


١ تخصيص القضاء بالرمل، لما مضى تقريره في الفرع الأول من المطلب الرابع، من أن المالكية لا يرَوْن مشروعية الاضطباع أصلاً.
٢ انظر: الشرح الكبير ٢/٤٣. قال الدردير: “ولم يطف للقدوم فيرمل بالإفاضة. أي في الأشواط الثلاثة الأول من طواف الإفاضة لمراهق ونحوه من كل من لم يطف للقدوم، لفقد شرطه أو نسيانه، بل ولو تعمد تركه بخلاف من طاف للقدوم وترك الرمل فيه عمداً أو سهواً، فلا يُندب الرمل في الإفاضة”.
٣ انظر: المغني ٥/٢٢١.
٤ انظر: المغني ٥/٢٢١، الكافي ١/٤٣٢، كشاف القناع ٢/٤٨٠.
٥ انظر: المغني ٥/٢٢١، كشاف القناع ٢/٤٨٠.

<<  <   >  >>