للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الطواف، أو من السنن، فإن ترك في الثلاثة الأول ما هو سنتها، لا يترك في الأربعة الأخر ما هو سنتها”١.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ إن ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم، وقد سعى عقبه ٢. فهل يُشرع له قضاؤهما في طواف غيره أو لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إنه لا يُشرع له قضاؤهما.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية ٣، والشافعية في المذهب ٤، والحنابلة في المشهور ٥.

القول الثاني: إنه يُشرع له قضاؤهما.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٦، وبعض الحنابلة ٧.


١ المبسوط ٤/٤٩.
٢ أما إذا لم يسع عقبه، فقد مضت الإشارة إلى قول القائلين بمشروعية الرمل في كل طواف يعقبه سعي. في الفرع الأول من المطلب السادس.
٣ قال ابن عابدين في حاشيته ٢/٥١٨: “قوله " إن كان سعى قبل " لم يقل إن كان رمل وسعى قبل، إشارة إلى أنه لو كان سعى قبل، ولم يرمل، لا يرمل هنا، لأن الرمل إنما يشرع في طواف بعده سعي، كما مر. ولا سعي ههنا كما في العناية، وكذا في اللباب، وفيه " وأما الاضطباع فساقط مطلقاً في هذا الطواف " اهـ. سواء سعى قبله أو لا”.
٤ انظر: المهذب مع المجموع ٨/٤٠، وفي حلية العلماء ٣/٢٨٥: “وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين، وذكر أن المذهب أنه لا يقضيه”.
٥ انظر: المغني ٥/٢٢١، كشاف القناع ٢/٥٥٨. قال الموفق ابن قدامة: “ولا يُسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه – أي: طواف القدوم -”.
٦ انظر: المهذب مع المجموع ٨/٤٠، حلية العلماء ٣/٢٨٥، وحكاه عن الشيخ أبي حامد.
٧ انظر: المغني ٥/٢٢١، المبدع ٣/٢١٨، المحرر ١/٢٤٦، كشاف القناع ٢/٥٥٨. قال صاحب المبدع: “وذكر القاضي، وصاحب التلخيص: إذا تركهما به، أو لم يسع عقب طواف القدوم، أتى بهما في طواف الإفاضة، أو غيره. وذكر ابن الزاغوني: أن الرمل والاضطباع في طواف الإفاضة، ونفاهما في طواف الوداع”. وفي هداية السالك ٢/٨٠٦: “وقال القاضي: إذا لم يسع عقب طواف القدوم، أو سعى عقبه ولم يرمل، رمل في طواف الإفاضة مطلقاً”.

<<  <   >  >>