للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تدارك الاضطباع، كتدارك الرمل. وأما من ترك الاضطباع والرمل في طواف القدوم، فسيأتي بيان ذلك في المسألة التالية.

المسألة الثانية: قضاء الرمل.

اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ القائلون بمشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، على أن من ترك الرمل في الشوط الأول أو الثاني، لا يدعه في باقي الأشواط الثلاثة الأول.

وأن من تركه في الأشواط الثلاثة الأول، أو بعضها، لم يقضه في الأربعة الأخيرة، لأنه هيئة في محل، فلا يُقضى في غيره، كمن ترك الجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، لا يقضيه في الأخيرتين ولأن السنة في الأشواط الأربعة الأخيرة المشي، فإذا قضى الرمل في الأربعة أخلّ بالسنة في جميع الطواف، وكان تاركاً للسُّنّتين ١، فإخلاله بسنة أيسر من إخلاله بسنتين ٢.

قال السرخسي: “ وإن مشى في الثلاثة الأول، أو في بعضها، ثم ذكر ذلك، لم يرمل فيما بقي، لأن الرمل في الأشواط الثلاثة سُنَّة، فإذا فاتت من موضعها، لا تقضى. والمشي على هينته ٣ في الأربعة الأخر، من آداب


١ دلّ على السُّنَّتين جميعاً حديث ابن عمر رضي الله عنهم:» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً.. «وقد تقدم تخريجه في المطلب الثاني.
٢ انظر: المبسوط للشيباني ٢/٤٠٦، فتح القدير ٢/٤٥٥، البحر الرائق ٢/٣٥٥، حاشية ابن عابدين ٢/٤٩٨، الفتاوى الهندية ١/٢٢٦، الأم ٢/١٧٥، الحاوي ٤/١٤١، المهذب مع المجموع ٨/٤١،٤٠، إعانة الطالبين ٢/٢٩٩ن هداية السالك ٢/٨٠٤، المغني ٥/٢٢٠، المحرر في الفقه ١/٢٤٦، الفروع ٢/٤٩٧، منتهى الإرادات ٢/١٤٢.قال النووي: “وهذا لا خلاف فيه. وهو نظير من قُطِعت مسبحته اليمنى، لا يشير في التشهد باليسرى”.
٣ المشي على هينته. أي: على تأنيه. ويُقال أيضاً: على هيئته. أي: على سجيته وطبيعته.
انظر: إعانة الطالبين ٢/٢٩٩، القاموس المحيط ص ٧٣، ١٦٠١.

<<  <   >  >>