للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال الشافعي: “ وليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ويمشين على هينتهن، وأحب للمشهورة بالجمال أن تطوف وتسعى ليلاً. وإن طافت بالنهار سدلت ثوبها على وجها، أو طافت في ستر”١. وقال الشيرازي: “ ولا ترمل المرأة ولا تضطبع، لأن في الرمل تبين أعضاؤها، وفي الاضطباع، ينكشف ما هو عورة منها” ٢. وقال البكري: “ لا يُسن لها الرمل، ولو ليلاً، ولو في خلوة، لأن بالرمل تتبين أعطافها، وفيه تشبه بالرجال. قال في التحفة: بل يَحْرم إن قصدت التشبه. ومثل الرمل في ذلك الاضطباع. ومثل الأنثى الخنثى” ٣.

وقد دلّ على منع الاضطباع والرمل للنساء آثار عن الصحابة رضي الله عنهم ٤،


١ الأم ٢/٢١١.
٢ المهذب مع المجموع ٨/٤٠. وقال النووي في شرحه ٨/٤٥: “اتفقت نصوص الشافعي، والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع، قال الدارمي، وأبو علي البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة، أو حُمِلت في الطواف لمرض ونحوه، لم تضطبع، ولا يرمل حاملها. قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمريضة. قال القاضي أبو الفتح، وصاحب البيان: والخنثى في هذا كالمرأة. والله أعلم”.
٣ إعانة الطالبين ٢/٢٩٩.
٤ قال البيهقي في السنن الكبرى ٥/٤٨: “ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة”، وروى سعيد بن منصور عن سليمان بن يسار:» أن السنة عندهم، أنه ليس على المرأة هرولة بالبيت، ولا سعي بين الصفا والمروة «. وروى عن مكحول:» ليس على النساء رمل بالبيت، ولا سعي بين الصفا والمروة «، انظر: القِرى ص ٢٩٩. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٥١ آثاراً أخرى عن بعض التابعين، كعطاء، والحسن، وإبراهيم. وأخرج أثر إبراهيم، أبو يوسف في كتاب الآثار ١/٩٥، ١١٦.

<<  <   >  >>