٢ المهذب مع المجموع ٨/٤٠. وقال النووي في شرحه ٨/٤٥: “اتفقت نصوص الشافعي، والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع، قال الدارمي، وأبو علي البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة، أو حُمِلت في الطواف لمرض ونحوه، لم تضطبع، ولا يرمل حاملها. قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمريضة. قال القاضي أبو الفتح، وصاحب البيان: والخنثى في هذا كالمرأة. والله أعلم”. ٣ إعانة الطالبين ٢/٢٩٩. ٤ قال البيهقي في السنن الكبرى ٥/٤٨: “ورويناه عن فقهاء التابعين من أهل المدينة”، وروى سعيد بن منصور عن سليمان بن يسار:» أن السنة عندهم، أنه ليس على المرأة هرولة بالبيت، ولا سعي بين الصفا والمروة «. وروى عن مكحول:» ليس على النساء رمل بالبيت، ولا سعي بين الصفا والمروة «، انظر: القِرى ص ٢٩٩. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٥١ آثاراً أخرى عن بعض التابعين، كعطاء، والحسن، وإبراهيم. وأخرج أثر إبراهيم، أبو يوسف في كتاب الآثار ١/٩٥، ١١٦.