٢ أورده في القرى ص ٣٠٣. ٣ شرح صحيح مسلم ٩/١٠. ٤ مضى تقرير ذلك في دليل مشروعية الرمل، وفي أول هذا المطلب. ٥ القِرى ص ٣٠٤. وقال: وأخرج حديث ابن الزبير سعيد بن منصور، والبيهقي. ولفظه: "إن ابن الزبير كان يُسرع في المشي في الطواف" وأخرجه عبد الرزاق ٥/٥٦ “٨٩٨٢”، والفاكهي في أخبار مكة ١/٢١٤ “٣٦٩”. وقد سئل مالك عن الطائف بالبيت يمشي مشيه الذي كان يمشي أم يُسرع؟ قال: إن أحب أن يُسرع في مشيه، فذلك له. وإن أحب أن يتئد في مشيه، فلا بأس بذلك. وربما أسرع الإنسان لحاجة عرضت له. قال ابن رشد – الجد -: قوله: " أن له أن يُسرع " معناه ما لم يبلغ إسراعه أن يكون خبباً، لئلا يكون قد رمل الأشواط السبعة. وذلك مخالف للسنة. انظر: البيان والتحصيل ٤/٢٤، ٢٥.