للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:

بحديثي يعلى، وابن عباس رضي الله عنهم ـ المتقدمين ـ ووجه استدلالهم منهما: أن اضطباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك الطواف، لأنه سعى بعدهما. فدلّ ذلك على مشروعية الاضطباع في كل طواف يعقبه سعي.

وبحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الإفاضة، وطواف الوداع، لأنه لم يسع بعدهما. فدلّ ذلك على أن الاضطباع إنما يكون في طواف يعقبه سعي.

إن مَن ترك الاضطباع والرمل في طواف القدوم، أتى بهما في طواف الإفاضة، لأنهما سُنة أمكن قضاؤها، فتُقضى، كسنن الصلاة ١.

إن السعي تبع للطواف، فلو أخّر السعي إلى طواف الإفاضة، وقلنا لا يرمل في الطواف، لكونه رمل في طواف القدوم، أفضى إلى أن يكون التابع أكمل من المتبوع، وهذا لا يصح ٢.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده، أم لم يسع. هو الأرجح والمختار. وذلك لما يلي:

ظاهر هذه المسألة أنها متنازعة الأطراف، إذ أن ما استدل به الفريقان مشترك بينهما، فلم يقم دليل صريح ـ من السنة ـ لأحد الفريقين. وجه


١ انظر: الشرح الكبير ٩/١٠٣.
٢ انظر: المغني ٥/٢٢١، الشرح الكبير ٩/١٠٤.

<<  <   >  >>