للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على قولين:

القول الأول: يُشرع للصبي الاضطباع والرمل، كالرجل.

وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء القائلين بمشروعيتهما، من الحنفية، والمالكية في المشهور، والحنابلة، والأصح عند الشافعية ١.

القول الثاني: لا يُشرع له الاضطباع، ولا الرمل، لأنه ليس من أهل الجلد.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٢. وأطلق خليل الخلاف فيه. فقال: “ وفي الرمل بالمريض والصبي، خلاف” ٣.

الرأي المختار:

ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الاضطباع والرمل للصبي، هو الرأي المختار، لأن الصبي ملحق بالرجل في أحكامه، ومنها ملابس إحرامه،


١ انظر: الشرح الكبير ٢/٤١، الشرح الصغير ٢/٣٥٢، التاج والإكليل ٣/١٠٩، كفاية الطالب ١/٦٦٧، المقنع مع الشرح الكبير ٩/١٠٢، التوضيح ٢/٥١٨، المقنع لابن البنا ٢/٦١٩، شرح الزركشي ٢/١٩٤، منتهى الإرادات ٢/١٤٣، كشاف القناع ٢/٤٤٧، حلية العلماء ٣/٢٨٥، روضة الطالبين ٣/٨٨، هداية السالك ٢/٨٠٧، مغني المحتاج ١/٤٨٩، ٤٩٠، وقال النووي في المجموع ٨/٢٠: “وفي الصبي طريقان، أصحهما ـ وبه قطع الجمهور ـ يُسن له، فيفعله بنفسه، وإلا فيفعله به وليّه، كسائر أعمال الحج. والثاني، فيه وجهان: أصحهما هذا، والثاني: لا يشرع له”. ولم أقف على نص صريح للحنفية في ذلك، لكنه ظاهر من تعليلهم في منع المرأة من ذلك. قال السرخسي في المبسوط ٤/٣٣: “ولا رمل عليها في الطواف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة، والمرأة ليست من أهل القتال، لتُظهر الجلادة من نفسها، ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها..”
٢ انظر: حلية العلماء ٣/٢٨٥، المجموع ٨/٢٠، الشرح الكبير ٩/١٠٢.
٣ منسك خليل ص ٦٨.

<<  <   >  >>