للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

دل على العموم في وجوب الزكاة من غير تفريق بين نوع وآخر فالزكاة تجب في الحلي كما تجب في غيره على حد سواء.

الدليل الرابع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان١ غليظتان من ذهب فقال لها: “أتعطين زكاة هذا” قالت: لا، قَال “أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار” قَال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله.

الدليل الخامس: عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحاً٢ من ذهب فقلت: يا رسول الله، أكنز هو فقَال “ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز”.

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: “ما هذا يا عائشة” فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قَال “ أتؤدين زكاتهن” قلت لا أو ما شاء الله، قَال “هو حسبك من النار” ٣. قَال النووي اسنادها حسن ٤.

الدليل السابع: وهو قياس الحلي المعد للاستعمال على غيره من الذهب


١ المسكة بالتحريك: السوار. انظر: النهاية ٤/٣٣١ واللسان ١٠/٤٨٦
٢ نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضح وقيل الوضح الخلخال. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/١٨٨ والنهاية ٥/١٩٦ واللسان ٢/٦٣٦.
٣ روى هذه الأحاديث الثلاثة حديث: عمرو بن شعيب وأم سلمة وعائشة أبو داود في كتاب الزكاة باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، انظر: سنن أبي داود ٢/٩٥، ٩٦ رقم ١٥٦٣، ١٥٦٤، ١٥٦٥، والدارقطني في كتاب الزكاة ٢/١٠٥، ١١٢ باب ما أدى زكاته فليس بكنز، باب زكاة الحلي، باب استقراض الوصي، والبيهقي في كتاب الزكاة ٤/١٣٩، ١٤٠.
٤ انظر: المجموع شرح المهذب ٦/٣٢.

<<  <   >  >>