إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً نقول فيه ربع العشر فربع العشر هذا هو المقدار الواجب أو الحق الواجب.
٢- قوله: في مال مخصوص:
معناه الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي على سبيل المثال النقدين، عروض التجارة، بهيمة الأنعام، الزروع والثمار وغيرها.
٣- قوله: لطائفة مخصوصة:
المراد أهل الزكاة الثمانية الَّذِين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة ١. وهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. فلا يجوز صرف الزكاة لأحد غير هؤلاء الثمانية.
٤- قوله: في وقت مخصوص:
والمعنى اشتراط حولان الحول وهو مرور سنة كاملة على هذا المال وذلك فيما يشترط فيه الحول، والأموال في ذلك تنقسم قسمين:
أموال يشترط فيها الحول كعروض التجارة، والنقدين، وبهيمة الأنعام.